"استشرف العين والأذن" ١ - كأنه لم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. ٢
[٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن
١ قال ابن قدامة: ولا يجزئ فيهما- أي في الهدي والأضحية- العوراء البين عورها. قال المرداوي: بلا نزاع قال الأصحاب: هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وإن أذهب الضوء، ففي الإجزاء بها روايتان وقيل وجهان: أحدهما: لا تجزئ. والثاني: تجزئ. قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء. وقال في الرعاية الكبرى: ونصّ أحمد: تجزئ. قال المرداوي: وهذا المذهب. المقنع: ١/٤٧٣، انظر: الإنصاف: ٤/٧٧. وراجع: المغني: ٨/٦٢٥. ٢ تقدم ذكر قول الإمام إسحاق في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية في المسألة: (٢٨٦١) . ٣ في العمرية بحذف "قال." ٤ الحوار بالضم: ولد الناقة، ولا يزال حواراً حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثير حيران وحوران. مختار الصحاح ص ١٦١ مادة "حور".