قال إسحاق:[كما قال] ، ١ لأنّ لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأً صارت له الدية. ٢
[[٢٤٦٧-] قلت: ٣ ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟]
قال أحمد: نعم، يوم يصاب.
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٤٦. ٣ المسألة في العمرية ناقصة، وهي بلفظ "قلت: ما أصبت من المملوك يوم يصاب". قال إسحاق: كما قال.