قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود.
قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٣٩٨-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟
قال: يقتلان جميعاً. ٢
[[٢٣٩٩-] قلت: رجل قتل عبده؟]
قال: لا يقتل به. ٣
١ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٩٠) . ٢ قال ابن قدامة: إنّ الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كلّ واحد منهم القصاص إذا كان كلّ واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. المغني ٧/٦٧١. ٣ قال ابن المنذر: وممن قال: إن الرجل لا يقتل بعبده مالك والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والنعمان. الأوسط، كتاب الديات ١/٥٨. قال ابن قدامة: ولا يقتل السيّد بعبده في قول أكثر أهل العلم. المغني ٧/٦٥٩، والشرح الكبير ٩/٣٦٢، وكشاف القناع ٥/٥٢٥، وقال في الإنصاف: ولا يقتل حرّ بعبده، وقال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. ٩/٤٦٩.