قال إسحاق: هو مكروه، لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.٤
١ أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٣/٣٦٩، ٣٧٠، والفسوي في المعرفة: ٢/٧٤٥، والحاكم: ٣/٩٤، وابن شبة في أخبار المدينة: ٣/١٥٤، عن جابر رضي الله عنه أن علياً دخل على عمر وهو مسجى، فلما انتهى إليه قال: صلى الله عليك، ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إليّ من هذا المسجى بينكم. ٢ انظر رأي إسحاق في جلاء الأفهام: ٢٨٠، وغذاء الألباب: ١/٣٠. [٣٣٦٢-*] روى نحوها ابن هاني فقال: وسألته عن الجوز الذي يقامر به الصبيان؟ قال: لا يجوز. لأنه أخذ بغير حق. مسائل ابن هاني: ٢/١٤. ٣ قال في المغني: ١٣/٣٥٢ ولا يجوز أن يشتري الجوز الذي يتقامر به الصبيان، ولا البيض الذي يتقامرون به يوم العيد. لأنهم يأخذونه بغير حق. ٤ وقد روي النهي عن ذلك عن عدة من التابعين، كابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد، وعللوا بما علل به إسحاق هنا. وأجازه بعضهم: كالحسن البصري وسعيد ابن المسيب. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٨/٥٥٣، و ٧/٦١، ٦٢، تفسير عبد الرزاق ١/٨٨، تفسير الطبري: ٢/٣٥٧، ٣٥٨، مجموع الفتاوى: ٣٢/٢٢٠، ٢٢١.