قال: شديداً يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته١ بالطلاق فهو كذلك أيضاً.
[[١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟]
قال: حرمتا عليه جميعاً، فإن شاء استخدمهما٣.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-٦٦/ب] .
[١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟
١ أي إذا عرفت إشارته بالطلاق طلقت. قال ابن قدامة: "لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية."وهو قول الثوري. انظر: المغني: ٦/٥٣٤, ٧/٢٣٨, ٢٣٩, كشاف القناع: ٥/٢٤٩, الإشراف: ٤/٢٠٣. ٢ في ع بلفظ "قال: سئل". ٣ أي يبقيان في ملكه ولا يطؤهما، لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع، فأما رمة وطئهما عليه, فإنه حين دخل بإحداهما حرمت الأخرى عليه, وسبق في المسألة رقم: (٩٨٤) أنه لا يجوز جمع الأختين للوطء بملك اليمين. انظر أيضاً المغني: ٦/٥٨٤, شرح السنة: ٩/٧١, الإشراف: ٤/٩٧. ٤ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد".