[[٤٤-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣؟.]
قال (الإمام) ٤ أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته.
لم يفسره بأكثر من ذلك٥.
قال إسحاق: إنما (معنى) ٦ قول ابن عباس (رضي الله عنهما) ٧ ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل٨؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى
(رضي الله عنهما) إضافة من ع. ٢ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، ولا على الماء جنابة) . المصنف ١/٩١. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٦٧، ورواه الطبري في تهذيب الآثار ٢/٢٠٧، ورواه ابن حزم في المحلى ١/١٩٠. ٣ في ع (الثوب ولا الإنسان ولا الأرض ولا الماء) بالتقديم والتأخير. (الإمام) إضافة من ع. ٥ في ع (هذا) . ٦ في ظ (يعني) . (رضي الله عنهما) إضافة من ع. ٨ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد هذا الحكم قال: (من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة) . المصنف ٢/٣٥٨.