قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.١
[[٢٢١٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟]
قال: بَيِّنَتُه أنها وديعة، وإلا قُضِيَ عليه.
١ هذه المسألة تضمنت طلب الإقالة مع رد المبيع ومعه شيء يعطاه البائع، وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم: (١٨٠٠) ، وأن فيها روايتين. وأما جواز بيع السلعة نسيئة بعد المتاركة من بيع النقد، فقد ذكر في الإنصاف ٤/٤٧٨: أن المفلس بعد الحجر عليه يملك المقايلة لظهور المصلحة. قال أحمد: إذا أقيمت عليه البينة أنها دابة فلان، فما قوله: إنها وديعة. قلت: إن أقام البينة أنها وديعة، وأقام الآخر البينة أنها له؟