[٥٨٢ -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو١؟
[] قال أحمد: عمر -[رضي الله عنه] ٢ - جعل عليهم ما قد بلغك٣. كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس – [رضي الله عنهما]-٤.
١هذا الأثر عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أخرجه: أبو يوسف في الخراج ص١٣٣، ويحيى بن آدم في الخراج ص٧٠ رقم٢٣٣، وعبد الرزاق في المصنف ٦/٩٨ و١٠/٣٣٣-٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٠٥ من طريق يحيى بن آدم، وانظر أيضًا: الأموال لأبي عبيد ص١١٩. ٢من ع وليست في ظ. ٣يعني -والله تعالى أعلم- أن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يأخذ من أموال أهل الذمة التي يتنقلون بها للتجارة العشر أو نصف العشر. انظر هذا الأثر مخرجًا في: الموطأ لمالك - كتاب الزكاة- عشر أهل الذمة ص١٩٠، والخراج ليحيى بن آدم ص٦٤، ومصنف عبد الرزاق ٦/٩٥، والأموال لأبي عبيد ص٦٣٩، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٩٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/٤٦٤، والمحلى ٦/١١٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٠٩-٢١٠، وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١٢٤-١٢٨. ٤من ع: وليست في ظ. انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم -تحقيق صبحي الصالح- ١/١٦١-١٦٢ فقد ذكر هذه المسألة، وعزاها إلى إسحاق بن منصور. وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا في: الفروع ٢/٤٣٩-٤٤١، ٤٤٤.