[[٥٩١ -] قلت لأحمد٢: قال سفيان: إذا أخذت٣ سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين٤.]
قال الإمام أحمد٥: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض٦، أو
١الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - هو كذلك لا يرى استئناف الفريضة. انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٠. ٢من ظ، وفي ع: [قال قلت] . ٣من ظ، وفي ع: [أخذ] ٤أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٢/٨١٥، وفيه: "... قال سفيان: فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية، فوق التي تليها، فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة.". ٥من ع، وفي ظ عبارة غير واضحة بمقدار كلمتين، وكأنها كتبت أولاً "ما بين السنين" ثم كتب عليها "قال أحمد". ٦ابنة المخاض: هي الأنثى من الإبل التي لها سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها قد حملت بغيرها، والماخض: الحامل، وليس كون أمها ماخضا، شرطاً فيها، وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب حالها، قاله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير ٢/٤٤٦. وانظر المصادر المذكورة سابقاً في تفسير الحقة، عند المسألة (٥٨٧) . وراجع: الفروع ٢/٣٦٠.