قال أحمد: لا، [فيها] ١ ثلاث حقاق٢، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة٣، ثلاث حقاق٤، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة٥، شيء٦.
١من ظ، وليست في ع. ٢من ظ، وفي ع: [حقايق] وتقدم عند المسألة (٥٨٧) أنها تجمع بالجمعين كليهما. ٣من ظ، وفي ع: [في خمس ومائة] ، وهذا خطأ ظاهر. ٤من ظ، وفي ع: [حقايق] . ٥من ظ، وفي ع: [ست] . ٦لأن الستة ههنا وقص، وما ذكره الإمام هنا، هو مذهب كل من لا يرى استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٣.