[[٦٥٨ -][قلت لأحمد: إذا] ٢ كان مملوك٣ بين اثنين [من] ٤ يؤدي عنه صدقة الفطر؟]
قال: يؤدي كل واحد بحصته٥.
قال إسحاق: كما قال٦.
١انظر الآثار وأقوال أهل العلم في المسألة في: المصنف لابن أبي شيبة ٣/١٦٧-١٦٨، والأموال لأبي عبيد ص ٧٠٨، والمجموع ٦/١٧٠. ٢من ع، وفي م قال: بياض بالأصل، يعني في ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة. ٣من ظ، وفي ع: [مملوكاً] . ٤من ع، وليست في ظ. ٥من ظ، وفي ع: [من حصته] . وقوله: "يؤدي كل واحد بحصته" هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الظاهر عنه. وعنه: على كل واحد صاع. اختاره أكثر الأصحاب، وهو من المفردات. وجاء عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية الثانية. انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، المقنع ١/٣٣٩، والفروع ٢/٥٢٦-٥٢٧، والإنصاف ٣/١٦٩-١٧٠، وراجع حلية العلماء ٣/١٠٣. ٦انظر مذهبه هذا في المجموع للنووي ٦/٦٠.