١أي قبل صلاة العيد، وتقدم أن بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على أن هذا هو الأفضل، انظر: المجموع ٦/٨٣. ٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٥١٧، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٨٥. ٣راجع المسألة رقم (٦٢٨) ، ورقم (٦٦٦) من هذا الباب. ٤تقدم عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب. ٥من ظ، وفي ع: [وعن] بزيادة الواو. ٦هذا الحكم إذا علم مكانه، وهو المذهب وعليه الأصحاب. انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨-١٦٩، والمحرر ١/٢٢٦، والمقنع ١/٣٣٩، والفروع ٢/٥٣٠، والإنصاف ٣/١٧٣، وراجع الاستذكار ٩/٣٣٩. وقارن مع ما تقدم عنه في المسألة السابقة رقم (٦٢٧) .