[[١٥٩٢-] قلت: تكره أجور (بيوت) ١ مكة وشراءها والبناء بمنى؟.]
قال: أخبرك٢ أني أتوقى الكراء،٣ وأما الشراء فقد اشترى عمر
١ في ظ "بيت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع. ٢ في ظ (أجترئ) . ٣ أي أتنزه عن ذلك لكراهته، ويشهد له ما في المسائل برواية ابنه عبد الله ص ٢٣٤ مسألة ٨٧٥: "سألت أبي عن كراء بيوت مكة؟ فقال ما أكثر ما جاء فيه كراهية، وقال: إن تنزه أحب لي". ومسألة بيع بيوت مكة وإجارتها طال الخلاف فيها، واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك، فروي عنه عدم جواز ذلك، قال المرداوي في الإنصاف: "هذا هو المذهب المنصوص، وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة" وقال: "والصحيح من المذهب أنها فتحت عنوة، وعليه الأصحاب". وروي عن الإمام أحمد جواز ذلك.