قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. ١
[[٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.]
فقال الذي سأله: أحلال أم ٢ حرام؟
١ انظر رأي الإمام إسحاق رحمه الله تعالى في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم في: المجموع ٩/٧٨. ٢ في الظاهرية بلفظ "أو"، والصواب ما أثبته، لأن "أم" هنا هي المتصلة التي يطلب بها، وبالهمزة قبلها التعيين، وهي تعادل الهمزة في إفادة الاستفهام ولذا سميت معادلة. انظر: مغنى اللبيب لابن هشام الطبعة الهندية: ١/٤٠.