[٣٢١٢-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على المدبر العتق، ولا يجري على المكاتب٢.
قال أحمد: ما أرى إلا [أن] يجري عليهما جميعاً.٣
قال إسحاق: يقع على عبيده، ولا يقع على مكاتبه، وأما المدبر فأجبن عنه٤، وإن كنت أراه كالعبد.٥
١ قال الخرقي: إذا استثنى في الطلاق، أو العتاق، فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء. مختصر الخرقي ٢١٧، وراجع: المغني ٨/٧١٨. ٢ انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/١٨٨. ٣ قال في المقنع: إذا قال: كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده. المقنع ٢/٤٨٩. قال المرداوي: وكذا عبيد عبده التاجر بلا نزاع في ذلك. الإنصاف ٧/٤٢٦، وكشاف القناع ٤/٥٢٧. وراجع القواعد لابن رجب ٢٨٣، والفروع ٣/٩٨. ٤ في العمرية بحذف "عنه". ٥ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقول: كل مملوك لي حر، وله عبيد وإماء وأمهات أولاد، ومدبرون، ومكاتبون. فقالت طائفة: هم أحرار جميعاً، إلا المكاتبون، فإنهم لا يعتقون، وإن نواهم عتقوا. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي والثوري وإسحاق. وقال أحمد بن حنبل: إذا قال كل مملوك لي حر، وله مكاتب، أو مدبر، ما أرى إلا يجري عليهما.