[[٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١]
فقال: الولاء لمن أعتق.٢
قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-١٠٣/أ][ع-٧٦/أ] .
[٣١٩١-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣
١ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: إن اشترط في، كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز. وقال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه، فليول من شاء. [] مصنف عبد الرزاق٩/٧-٢٤، كتاب الولاء، باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، برقم ١٦١٥٨-١٦٢١٨ ٢ قال الخرقي: إذا اشترط في، كتابته، أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق والشرط باطل. مختصر الخرقي ص ٢٤٨. ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. المغني ٩/٥١٩، وراجع: المغني ٦/٣٥٣، والإنصاف ٧/٣٧٥، ومعالم السنن ٥/٣٩١. ٣ قال عبد الرزاق: ولا أعلم إلا ما أخبرنا عن قتادة أنه قال: إذا أدى المكاتب فأدى جميع، كتابته، فيوالي من شاء. قال معمر: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك. مصنف عبد الرزاق ٩/٢٤، كتاب الولاء، باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء، برقم١٢٦١٩. وانظر: المرجع السابق ٩/٧، برقم: ١٦١٥٨