[٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه٣ أم لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه في المسجد الحرام٤.
قال إسحاق: كما قال.
[[٧٢٦-](قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟]
قال: انتقض٦ اعتكافه٧.
١ انظر: سنن الترمذي ٤/١١٣، اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٩ ب، المغني ٣/١٨٦، نيل الأوطار٤/٢٦٧. ٢ ساقطة من "ع". ٣ في "ع": "أيجزيه". ٤ وهذا لا خلاف فيه في المذهب على أن مكة أفضل من المدينة. انظر: الهداية ١/٨٧، المغني٣/٢١٥، الفروع٣/١٦٤، الإنصاف٣/٣٦٨. ٥ في "ع": "قال قلت". ٦ في "ع": "ينتقض". ٧ نقل عنه ذلك ابن هانئ في المسائل ١/١٣٨ برقم٦٧٦ ونقل عنه ما يدل على ذلك ابنه صالح في المسائل ١/٣٥٩ برقم٣٢٧. وبطلان الاعتكاف بالوطء لا خلاف فيه بين العلماء. انظر الإجماع ص٤٨، المغني ٣/١٩٧، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٣٢.