[٢٢٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر٢ أو تبن٣ هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما هو.
قال أحمد: نعم.
قلت: لم كرهه؟ ٤
١ أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن بيع المعادن، فقلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال: إنه لمكروه، أو إنهم ليكرهونه. انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المجهول والغرر ٨/١٠٩. ٢ البيدر: الجرن والقمح ونحوه بعد دياسه وتقويمه، جمع: بيادر. انظر: المعجم الوسيط ١/٧٨، وفي مختار الصحاح ص ٤٣ البيدر بوزن خيبر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام. ٣ التبن: ساقُ الزرع بعد دِياسِهِ. انظر: المصباح المنير ٧٩، وانظر أيضاً: المعجم الوسيط (١/٨٢) . ٤ في نسخة ع: (أتكرهه) .