[[١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.]
قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة٢ فباع بنسيئة٣ فهو مكروه، لأنه يتعجل٤ شيئاً ويذهب
١ في الأصل: (استقامت) وما أثبتناه أصح.٢ نسأته البيع نسيئة: أخرته، والنسأ: التأخير، ومنه (إنما الربا في النسيئة) ، أي: البيع إلى أجل معلوم.انظر: النهاية ٥/٤٤، ومجمع بحار الأنوار ٤/٦٩١، وترتيب القاموس ٤/٣٦٠.٣ جملة: (فباع بنسيئة) ناقصة من ع.٤ في نسخة ع: (لا يتعجل) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.