[٢٣٠٥-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيّاً خمراً، ثم أسلما٢؟
قال: يأخذ الثمن.
قيل له: فإن كان خنزيراً وجد به عيباً؟
قال: لا يأخذ منه شيئاً.
قيل: ولا يأخذ الثمن؟
قال: لا.
قال أحمد: قد وجب عليه الثمن٣، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.
قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئاً٤.
[٢٣٠٦-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدلٍ: هو له، قال
١ من قوله: "قال إسحاق بن منصور" إلى قوله: "لا أدري ما هو" غير موجودة في نسخة ع. ٢ في نسخة ع "أسلم". ٣ في نسخة ع "قد وجب عليه الثمن يوم باعه، يأخذ الثمن". ٤ تقدم بحث ذلك عند المسألتين (١٩٩٠) ، (٢١٢٧) .