[[١٨٦٨-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟]
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلاً، أو وزناً، وليس عنده أصله.١
[١٨٦٩-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟
١ هذا هو بيع المواصفة وقد تقدم الكلام عليه عند المسألة رقم: (١٨٤٥) . وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: (١١١) ، والنهاية في غريب الحديث ٥/١٩١، والكافي ٢/٢٠، وكشاف القناع ٣/١٤٦.