[٢٧٨٩-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب١ عليه الآخر بعد غنيمة؟
قال: سهامه فيما٢ بينهما.
قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفاً بعينه؟
قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب٣.
قال أحمد: ما أحسن ما قال٤.
١ في الظاهرية بلفظ "ثم أصاب الآخر عليه بعد غنيمة." ٢ في العمرية بلفظ (قال: سهامه فيها بينهما) . ٣ نقل ابن حجر قول الأوزاعي فقال: وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه: "يسهم له ولكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد، والمشترى مما بعد وما اشتبه قسم." فتح الباري ٦/٦٩. وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص٢٢، والمغني ٨/٤٠٤. ٤ قال الخرقي: "ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل، ومن دخل راجلاً، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس." المغني ٨/٤٠٣. وراجع الكافي ٤/٣٠٠، والمقنع ١/٥٠٦ الإنصاف ٤/١٧٦، ومطالب أولي النهى ٢/٥٥٩.