[[٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟]
قال: يدرأ عنه، والمولى إن ٣ أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.
أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. ٤
١ لم أجد قول سفيان في العبد الآبق. ٢ تقدم تحقيق قول الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى في المسألة، رقم (٢٥٠٦) . ٣ في العمرية بلفظ "إذا". ٤ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئاً لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئاً لم يقطع. مصنف عبد الرزاق ١٠/٢١١، رقم ١٨٨٧٠، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٥ - ٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٧.