قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان ١ عليه، سائقاً كان ٢ أو قائداً. ٣
[٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن ٥ كان به أثر عقلوه. ٦
١ في العمرية بإضافة لفظ "فلا" قبل لفظ "ضمان". ٢ في العمرية سقط لفظ "كان". ٣ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (٢٤٨٢) . ٤ في العمرية بلفظ "وجد". ٥ في العمرية بلفظ "وإذا". ٦ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء، إلا أن تقوم البينة على أحد، قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا. مصنف عبد الرزاق ١٠/٤٠، رقم ١٨٢٨٢، وكذا حكى عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٠، وابن حزم في المحلى ١١/٧٢، وراجع المغني ٨/٧١.