جائز١، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث ٢، ولا عدّة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث٤ لهما, ولهما الصداق٥، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.
قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة٦
١ لخلوه من الموانع. ٢ لا ميراث لها لفساد العقد وليس لها صداق لفساده, ولعدم الدخول، ولا عدة عليها لعدم الدخول, وفسد نكاحها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. انظر: مسألة (٩١٦) . ٣ في ع بلفظ "فإن تزوج الابنة والأم يوماً واحداً". ٤ لفساد العقد. ٥ بما استحل من فرج كل منهما. ٦ قال ابن قدامة: "والموطوءة بشبهة تعتد عدّة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد." وقال أيضا: "لأن وطء الشبهة وفي النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل به البراءة." المغني: ٧/٤٥٠, المبدع: ٨/١٣٣, المحرر: ٢/١٠٧.