قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) ١ في غيرهم٢ سنة أيضاً٣.
[١٧١٦-][قلت: لأحمد] ٤ إن النبي صلى الله عليه وسلم (أقام) ٥ بمكة
١ في ظ "والمقصر"، والأقرب ما أثبته، وقد عقد البخاري كتاباً سماه: "كتاب تقصير الصلاة"، صحيح البخاري ٢/٣٤. ٢ أي في غير الحج والعمرة والجهاد. ٣ لما روي عن إبراهيم أنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أريد البحرين في تجارة فكيف تأمرني في الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين". رواه سعيد كما في المغني ٢/١٠٠، وأورده عن إبراهيم أيضاً الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٥٥. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على جواز قصر الصلاة في السفر. قال ابن قدامة في المغني ٢/١٠٠: "وهذه النصوص تدل على إباحة الرخص في كل سفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره، وهو مباح" ا. هـ. انظر: المغني ٢/٩٩، بداية المجتهد ١/١٥٨، المجموع ٢/٣٤٦، المقنع بحاشيته ١/٢٢٢، الإنصاف ٢/٣١٦، كفاية الأخيار ١/٨٧، توضيح البيجوري ١/٢٢٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٥٥. ٤ في ع "قلت لأحمد رضي الله عنه". ٥ في ع "إذا أقام" بزيادة إذا.