[١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في بيتك٢، ما أراد بذلك؟
قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنيناً. ٣
قلت٤: العنين يؤجل٥ سنة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[[١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟]
قال: لا. هو ممنوع منها٧، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن
١ في ع زيادة "قال" قبل "قلت"، وكذلك ما بين المعقوفين مزيد من ع. ٢ روى البيهقي في سننه: ٧/٢٢٧ عن علي رضي الله عنه قصة فيها معنى ما ذكر. ٣ قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على هذا يقولون متى وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه، لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، وذكر فيمن قال ذلك الإمام إسحاق. المغني: ٦/٦٧٢. وانظر عن قول الإمامين أيضاً: الإشراف: ٤/٨٣. ٤ في بلفظ "قال: قلت". ٥ سبقت مسألة تأجيل العنين برقم: (١٠١٧، ١٠١٨) . ٦ في ع زيادة "قال". ٧ في ع بحذف "منها"، والمعنى: أي يمنع من وطئها وهما على نكاحهما حتى تنقضي عدتها، فإن انقضت العدة ولم تسلم بانت منه. وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١١٩٩) والمسألة (١٢٠٢) .