[٤٢٥-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله١ وصلى بنا الإمام أحمد رضي الله (عنه) ٢ فلم أره سهاً، فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم٣.
[٤٢٦-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط٤.
١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٧٨) . (عنه) إضافة يقتضيها السياق. ٣ قال أبو داود: (رأيت أبا عبد الله صلى بنا غير مرة ولم نر سهواً، فلما انتظرنا التسليم سجد بنا سجدتين) . المسائل ص٥٣، ٥٤. وتقدم مكان سجدتي السهو، وهل فيهما تشهد أم لا. راجع مسألة (٢٠٣، ٢٠٤) ، ولا يلزم علم المأموم بسهو إمامه؛ لاحتمال أنه نسي تسبيح الركوع أو السجود أو نحو ذلك. ٤ قال ابن هانئ: (سألته عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين أفهو تخط؟ قال: نعم هذا تخط إذا خرج بين رجلين، وأحب إلى أن يتنحى عن القبلة قليلاً حتى يتفرق الناس فيخرج) . المسائل ١/٦٣ (٣١٣) . والمذهب: أنه يستحب للإمام إذا لم يقم من مكانه بعد السلام أن ينحرف عن القبلة ولا يلبث مستقبل القبلة) . انظر: المغني ١/٥٦١، الفروع ١/٣٣٤، كشاف القناع ١/٤٢٥.