قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر ما يحتملون. ١
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته.
[٢٤٥٤-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] ٢ يكون جنيناً ٣ يُؤْدَى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
قال: أمّا الجنين إذا استهل، ٤ ففيه الدية، ٥ وإذا لم يستهل
١ تقدّم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٠٨) . ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "ما". ٣ في العمرية بلفظ "جنين". ٤ استهل الصبي: صاح عند الولادة. الصحاح ٥/١٨٥٢. ٥ قال الخرقي: وإن ضرب بطنها، فألقت جنيناً حيّاً، ثمّ مات من الضربة، ففيه دية حرّ، إن كان حرّاً. قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ في الجنين يسقط حيّاً من الضربة، دية كاملة. مختصر الخرقي ص ١٨١، المغني ٧/٨١١، المحرّر ٢/١٤٧، الفروع ٦/٢٠، والمبدع ٨/٣٦٠، كشاف القناع ٦/٢٧، الإنصاف ١٠/٧٣. قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.