قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، ٢ وأرى في ثديي الرجل
١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٣٢، وابن حزم في المحلى ١٠/٤١٧، وابن قدامة في المغني ٨/٣٩. ٢ قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي ثديي المرأة إذا قطعا الدية. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٨، رقم ١٥٠٠. وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٧٦. وقال ابن قدامة: ثديا المرأة ففيهما دية، لا نعلم بين أهل العلم خلافاً. المغني ٨/٣٠.