[[٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله؟]
قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] ٥ حكم فيه. ٦
قال إسحاق: كما قال.
١ قول الإمام إسحاق رحمه الله في التغليظ. انظره في: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٢٢٣، والمغني ٧/٧٧٢، والشرح الكبير ٩/٥٥٢، وحاشية المقنع ٣/٣٩٧. ٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "يداه". ٤ في العمرية العبارة بلفظ "فخذه أو رجله". ٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٦ قال ابن مفلح: ونقل حنبل: ليس في عظم قصاص، لأن الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لم يجعل له القصاص. قال: هذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل، ولا في عظم لأنه لا يعلم ما قدره. ونقل أبو طالب: لا يقتص من جائفة، ولا مأمومة، لأنه يصل إلى الدماغ، ولا من كسر فخذ وساق ويد، لأن فيه مخاً. الفروع ٥/٦٤٩.