١ في ع بلفظ: "قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة". ٢ في ع بلفظ: "تتزوج". ٣ تورث المطلقة في مرض الموت وإن انقضت عدتها لتهمة حرمانها من الميراث. وقد سبق الكلام مفصلاً في هذا في المسألة رقم: (٩٦٨) . وأما المطلقة في الصحة فلا ترث ما لم تكن في العدة لانتفاء التهمة حينئذ. ٤ إلى هنا موجود في آخر لوحة رقم: ٩٢ من ع.