[[٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة؟]
قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق٢، فإذا ماتت يتزوج.٣
قال إسحاق: كما قال.
[٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤
١ في ع بإضافة "وهي". ٢ لبقاء أواصر الزوجية لأنها محبوسة عن النكاح لحقه. وفي المغني:٦/٥٤٤ أنه كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء. قال سعيد بن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيْب فأي شيء بقي. ٣ في ع بلفظ: "وإذا ماتت تزوج " وكونه يتزوج وذلك لانقطاع آثار الزوجية. انظر: الإنصاف: ٨ /١٣١، والمبدع: ٧/٦٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٠. ٤ وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ: ١/٢١٥