قال إسحاق:[لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في
١ من ع. ٢ إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة على المذهب. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات: أولاها: أن عليها كفارة ظهار، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف والفروع. الثانية: أن عليها كفارة يمين، وهو ما أشار إليه الإمام هنا، ووافقه عليه الإمام إسحاق. الثالثة: لاشيء عليها، ونقله ابن المنذر في الإشراف: ٤/٢٣٩, وابن قدامة في المغني: ٧/٣٨٥ عن الإمام إسحاق. وانظر أيضاً: الإنصاف: ٩/٢٠١,٢٠٠, والفروع: ٥/٤٨٩. ٣ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ظ، وأثبته من نسخة ع. ٤ ما ببين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع