[٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتُك بالنقد، وقال المشتري: اشتريتُ٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع.
قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى
١ ذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٤١ رواية مشابهة لهذه، وهي إذا قال البائع: بعتك ولي الخيار يومان، أوثلاثة، وأنكر المشتري، فبينة البائع، وإلا فالبيع مسلم – أي أن القول قول من ينفى الخيار -. وذكر المروزي مثل ذلك في كتابه اختلاف العلماء ورقة ٩٧ فقال: القول قول المشتري إلا أن يجىء البائع ببينة. وهذا كله مبناه على حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" هذا لفظ الترمذي. انظر: البخاري مع الفتح في كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ٥/١٤٥، ومسلم في كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه ٣/١٣٣٦، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/٦١٧، ومسند أحمد ١/٣٥١. ٢ في نسخة ع: "اشتريته". ٣ كلمة "أجل" ناقصة من نسخة ع. ٤ في نسخة ع: "القول".