[[٢٢٩٤-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟]
قال: يضمن٢.
[[٢٢٩٥-] قلت٣: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟]
قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد٤ ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا
١ تقدم الكلام بالتفصيل عن اختلاف المتبايعين عند المسألة (٢٠٤٥) . وقال في المقنع ٢/٥٧، والإنصاف ٤/٤٤٩: فإن اختلفا في صفتها -أي صفة العين- فالقول قول المشتري بلا خلاف. ٢ تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألتين (٢١٨٥) ، (٢١٨٦) . ٣ كلمة "قلت" ناقصة من نسخة ع. ٤ في نسخة ع "فهو".