[[١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟]
قال: لا يجوز١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ٢ فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟
١ ذكر ابن القيّم هذه الرواية عن الكوسج بلفظ: "أخذتها منك بسعر ما تبيع". وذكرها ابن مفلح في شرح المحرّر بلفظ: "أخذتها منك على ما تبيع الباقي". وروى مثل ذلك حرب في مسائله عن الإمام أحمد، وأنّه قال: "لا يجوز هذا حتّى يبين له السعر". وعن حنبل قال: "أمّا أنا أكرهه لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف يزيد وينقص"، كما كره ذلك أبو عبيدة. انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٠٣، والمحرر لأبي البركات (الحاشية) ١/٢٩٨، والكافي ٢/١٧، والمذهب الأحمد ٧٦، والمبدع ٤/٣٤، وشرح المنتهى ٢/١٥١، ١٥٢. ٢ البَزّ: بالفتح، نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز، والحرفة البزازة بالكسر. انظر: المصباح ٦١، ومختار الصحاح صـ٥١.