[٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً؟
قال: يدفع برمته ٣، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. ٤
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ سبق تحقيق مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (٢٣٩١) . ٣ روى عبد الرزاق (عن سفيان في حر وعبد قتلا رجلاً عمداً) قال سفيان: يقتلان به إذا كان عمداً، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف الدية، إلا أن يساموا إلى العبد أن يفدوه. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٨٤، رقم ١٨١٠٦. ٤ روى عبد الرزاق: قال سفيان في عبد خرق ثياب حر قال: نقول: إذا أفسد مالاً، أو خرق ثياباً، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه بجنايته، وإن شئت فأغرم عنه. مصنف عبد الرزاق ٨/٢٨٥، رقم ١٥٢٣٩، وكذا راجع رقم ١٥٢٣٤، ورقم ١٥٢٣٥.