[[٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله؟]
قال: ضمن قيمة المملوك. ٤
قال: هو وجه ما قال.
١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظره في: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٧. ٢ في العمرية بلفظ "مملوكه". ٣ في العمرية سقط لفظ "رجل". ٤ ذكر عبد الرزاق رأياً لسفيان بخلاف رأيه هنا، حيث لا يرى على آمر مملوك السيد بقتل سيده غرماً، وإنما عليه التعزير، كما قال عبد الرزاق: قال سفيان: في الذي يقول لعبد الرجل: اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم يخرجه من شيء، ولكن يعزر الآمر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلاناً فقتله، قتل العبد، ويغرم الآمر لسيد العبد ثمنه. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٢٦، رقم ١٧٨٨٦، وراجع رقم ١٧٨٨٧،١٧٨٨٦.