قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] ١ على أن ينقضوه. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[[٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣]
قال: ما ذنبهم؟
قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-١١١/ب]
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وهو يتناسب مع ضمائر الجمع قبله، وفي الظاهرية بلفظ "جبروه". ٢ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٤٧٧) . ٣ قال ابن المنذر قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. وقد نسب ابن المنذر باقي القول إلى سفيان، وزاد فيه: وإن أشهد عليهم رجلاً، فقال له بعد الذي أشهد عليه لا أريد أن أغرمك، قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة. [] انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٥-٤٦٦.