سنة, فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢.
قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.
[[١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟]
قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.
قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.
وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي
١ في ع زيادة "فأراد أن يطأها بعد مضي السنة كفّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها". ٢ قال في كشاف القناع: ٥/٣٦٥: "وإن كان المولي مظاهراً لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل التكفير.... ويقال له: إما أن تكفّر وتفيء وإما أن تطلق". وانظر عن المسألة: الإشراف: ٤/٢٢٨, وبداية المجتهد: ٢/١١٠. ٣ الواو: غير موجودة في ظ، وأثبتها من نسخة ع. ٤ في ظ "قال". ٥ انظر قول عثمان وابن عمر -رضي الله عنهما- في: الإشراف: ٤/٢٨٨. وقول ابن عباس سبق في المسألة رقم: (٩٧٠) .