[[٢٨١-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟]
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت١.
قلت: إنه يعلم ألا٢ يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت٣.
قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.
[٢٨٢-] قال أحمد (رضي الله عنه) ٤: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن٥ نسيها٦، فإن كان نسياناً لا يعيد٧.
قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم
١ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) . ٢ في ع (ان لا) . ٣ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) . (رضي الله عنه) إضافة من ع. ٥ في ع إضافة (يكون) بعد (ان) . ٦ في ع (فيها) . ٧ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (١٢٤) .