[١١١-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل٢ وليس عليه من الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له الحوض٣، وإن٤
١ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة- رضي الله عنه- "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل.." الحديث. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل ١/٢٧٥ (٩٧) . ٢ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من الرعاف. راجع مسألة (٧١) . ٣ الحوض: مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١. ٤ في ع (فان) .