[[٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.]
قال: ما أحسنه، أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد١ على الغرماء شيئا.
قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدَّين٢.
[٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فَلَّس القاضي الرجلَ، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز عتقه.
١ في نسخة ع: "يرد ذلك". ٢ سبق الكلام على مثل هذا عند المسألة رقم (١٨٨٤) . وانظر: شرح المنتهى ٢/٢٨٤. أما الحبس فمخصوص به القادر الممتنع. قال المرداوى في الإنصاف ٥/٢٧٥: القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وعليه العمل، وهو الصواب، ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالباً إلا به، وبما هو أشد منه. ٣ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.