[٢٨٥٠-] قلت: شاة تردت ٢ فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و ٣ سال الدمّ ولم تتحرك؟
١ نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده، وهكذا الجراد. فأما السمك فمجمع عليه وأما الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء. قال الليث ومالك: "لا يؤكل ما صاده من الجراد بخلاف السمك"، وفرقهما ضعيف. المجموع للنووي ٩/٧٣. ٢ يقال ردى في البئر: إذا سقط فيها، كتردّى، ومنه المتردية وهي التي تطيح في بئر فتموت. وقال الليث: التردي التهور في مهواة، وأرداه غيره أسقطه، ورداه تردية مثل ذلك. تاج العروس ١٠/١٤٧ مادة "ردي"، والمطلع على أبواب المقنع صـ٣٨٣، والنهاية لابن الأثير ٢/٢١٦. ٣ في العمرية بلفظ "فسال"، واللفظ متقارب.