قال إسحاق: كلما كان شريكاً، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا.
[[١٨٢٤-] قلت: بيع الزيادة في العطاء١ بالعروض؟]
قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات٢ انقطع ذلك.
قال إسحاق: كما قال.٣
١ سبق تعريفه، وهو ما يسمى بالصكاك عند المسألة: (١٧٩٥) . ٢ في نسخة ع: (إذا مات الرجل) . ٣ سبق التعليق عليه عند المسألة (١٧٩٥) . وقد أخرج عبد الرزاق أن شريحا سئل عن بيع الزيادة في العطاء بالعروض فكرهه، ولم ير به بأساً في الحيوان. وفي رواية وكيع عن شريح: أنه كان لا يرى بأسا ببيع الزيادة في العطاء بالعروض. وفي رواية آخرى قال: ابتاعوها بعرض ولا تبتاعوها بوزن. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع الأرزاق قبل أن تقبض ٨/٢٩، وأخبار القضاة لوكيع ٢/٢٨٦.