قال إسحاق: كما١ قال، وكذلك كلما ولى٢ في موضع ثم فقد منه.
[[١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟]
قال: يخير بين الصداق وبين امرأته.
[[١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو؟]
قال: نعم.٤
١ في ع بلفظ: "هو على ما قال وكذلك كلما رأى". ٢ أي توجه، فكل من علم أنه توجه إلى مكان ما ثم فقد منه، فإنه يعطى حكم المفقود شرعاً. وانظر: عن قول الإمام إسحاق المغني ٧/٤٩٢، والإشراف ٤/١٠٣. ٣ في ع بحذف "لأحمد". ٤ انظر عن قول أحمد وإسحاق: المغني ٧/٤٩٢، والإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٠٤، وذلك للأثر الذي أخرجه: البيهقي ٧/٤٤٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/٨٥، عن عمر رضي الله عنه وفيه: أنه لما قدم زوج المرأة وقد تزوجت، خيّره بينها وبين صداقه الذي دفعه لها. [] انظر: عن أصل المسألة: الإنصاف ٩/٢٩١-٢٩٢، والاستذكار، لوحة رقم: ١٩٥-١٩٦، وشرح السنة ٩/٣١٤.