فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما١ في شدقه٢ من الطعام و٣ غيره٤.
[١١٣-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور٥ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه (وسلم) ٦ الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٧ آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم
(ما) ساقطة من ع. ٢ الشدق: جانب الفم وهو طفطفة الفم من باطن الخدين. انظر: الصحاح ٤/١٥٠٠، لسان العرب ١٠/١٧٢. ٣ في ع (أو) . ٤ قال البابرتي: (فإن أكل ما بين أسنانه، فمنهم من يقول: إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد، ومنهم من يقول: إن كان قليلاً فما دون الحمصة لا تفسد كما في الصوم، وإن كان أكثر من ذلك فسدت) . العناية على الهداية ١/٤١٢. وقال ابن الهمام: (ذكر شيخ الإسلام أكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها، فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد، ما لم تكن ملء الفم) . فتح القدير ١/٤١٢. وانظر: البناية على الهداية ٢/٤٥٨، حاشية رد المحتار ١/٦٢٣. ٥ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور. راجع مسألة (٢٩) . (وسلم) إضافة من ع. (وسلم) إضافة من ع.