قال: أما سهما١ في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.
قلت: أو٢ هدية في كل سنة؟
قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً٣ يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.٤
قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. ٥
[[٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟]
قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.
وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،
١ في الظاهرية بلفظ "سهماً". ٢ في العمرية بلفظ "وهديه". ٣ في العمرية بلفظ "شيء". ٤ قال ابن قدامه: إن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته، أو يزاحمهم في مواريثهم، فهو شرط فاسد في قول عامة أهل العلم، منهم: الحسن وعطاء، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي وإسحاق. المغني ٩/٥٢٠ ٥ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف ٣/٦٥، والأوسط ٤/١٢٠ لابن المنذر.