[٣٥٥٨-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة١ من رجل إلى٢ سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلاً بأربعة آلاف درهم؟
قال: بكم يوجد رجلاً إلى سجستان٣؟
قلت أنا: بمائة درهم.
قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة [درهم] ٤ ربى.
[٣٥٥٩-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،
١ السفتجة - بضم السين وفتحها وسكون الفاء وفتح التاء -: كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر، ليعطيه ما أقرضه. وفائدتها: السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. وهي لفظة أعجمية معربة من سَفْتَه. التعريفات للجرجاني: ١٢٠، وتهذيب الأسماء واللغات: ٣/١٤٩، والمطلع: ٢٦٠. وقد اختلف العلماء في جوازها. فمنعها قوم، وأجازها آخرون. وممن أجازها أحمد وإسحاق كما في المسألة رقم: (١٨٨٣) من كتاب البيوع من هذه المسائل. والصحيح أنها جائزة. انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/٥٣٠، وتهذيب السنن:٥/١٥٢، ١٥٣، والاختيارات الجلية لابن بسام - بهامش نيل المآرب: ٣/٦٥. ٢ في (ظ) : في. ٣ في (ظ) : بكم يوجد إلى سجستان رجل. ٤ الزيادة من: (ظ) . [٣٥٥٩-*] تقدم معنى هذه المسألة مختصراً عن الإمامين في المناسك في المسألة رقم: (١٧١٥) .